مدرسة كوم علي الإعدادية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ضمن مدارس الجودة

مدير مدرسة كوم علي الإعدادية يهنئ العاملين بافتتاح موقع المدرسة

وكيل مدرسة كوم علي الإعدادية يشيد بإمكانات العاملين بالمدرسة

مدرستنا هي الجودة والجودة من اجلنا الأستاذ/سامي

.: عدد زوار المنتدى :.

المواضيع الأخيرة

» وحدة التدريب و الجودة
وحدة التدريب و الجودة Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 11:32 pm من طرف naghgawwad

» وحدة التدريب و الجودة
وحدة التدريب و الجودة Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 11:30 pm من طرف naghgawwad

» وحدة التدريب و الجودة
وحدة التدريب و الجودة Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 11:29 pm من طرف naghgawwad

» وحدة التدريب و الجودة
وحدة التدريب و الجودة Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 11:27 pm من طرف naghgawwad

» وحدة التدريب و الجودة
وحدة التدريب و الجودة Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 11:25 pm من طرف naghgawwad

» وحدة التدريب و الجودة
وحدة التدريب و الجودة Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 11:23 pm من طرف naghgawwad

» وحدة التدريب و الجودة
وحدة التدريب و الجودة Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 11:22 pm من طرف naghgawwad

» وحدة التدريب و الجودة
وحدة التدريب و الجودة Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 11:21 pm من طرف naghgawwad

» وحدة التدريب و الجودة
وحدة التدريب و الجودة Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 11:20 pm من طرف naghgawwad

المواضيع الأخيرة

» وحدة التدريب و الجودة
وحدة التدريب و الجودة Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 11:32 pm من طرف naghgawwad

» وحدة التدريب و الجودة
وحدة التدريب و الجودة Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 11:30 pm من طرف naghgawwad

» وحدة التدريب و الجودة
وحدة التدريب و الجودة Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 11:29 pm من طرف naghgawwad

» وحدة التدريب و الجودة
وحدة التدريب و الجودة Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 11:27 pm من طرف naghgawwad

» وحدة التدريب و الجودة
وحدة التدريب و الجودة Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 11:25 pm من طرف naghgawwad

» وحدة التدريب و الجودة
وحدة التدريب و الجودة Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 11:23 pm من طرف naghgawwad

» وحدة التدريب و الجودة
وحدة التدريب و الجودة Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 11:22 pm من طرف naghgawwad

» وحدة التدريب و الجودة
وحدة التدريب و الجودة Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 11:21 pm من طرف naghgawwad

» وحدة التدريب و الجودة
وحدة التدريب و الجودة Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 11:20 pm من طرف naghgawwad

التبادل الاعلاني

التبادل الاعلاني


    وحدة التدريب و الجودة

    avatar
    naghgawwad


    المساهمات : 14
    تاريخ التسجيل : 25/12/2012

    وحدة التدريب و الجودة Empty وحدة التدريب و الجودة

    مُساهمة  naghgawwad الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 11:29 pm

    إدارة قطور التعليمية اليوم / الأحد
    مدرسة كوم على الإعدادية التاريخ /16/12/2012
    وحدة التدريب و الجودة المكان / المكتبة
    إجازات العاملين بالدولة

    تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
    وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .

    وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .


    ميعاد قيام الأجازة السنوية


    يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
    ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
    وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

    ميعاد حصول العامل على إجازة الامتحانات

    للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً علي الأقل.
    مدة الأجازة العارضة


    للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

    مواعيد الأجازات الرسمية

    للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة .

    ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر. ميعاد إجازة الحج للمسلمين أو زيارة بيت المقدس لغير المسلم

    للعامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .

    الإجازة المرضية للعامل

    للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعي .

    ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه .
    وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك
    .
    مدة تشغيل العامل الفعلية

    لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياَ أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع ،ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة 0

    ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها 0

    ميعاد الراحة الأسبوعية

    - يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل علي راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة علي الأكثر ، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الاجر0

    مدة أجازه الوضع للمرآة العاملة

    للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه .
    ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة

    فترة راحة لإرضاع الصغير

    يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

    مدة الأجازة بدون أجر لرعاية المرأة العاملة طفلها

    يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ،

    ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 2:07 pm